مدونات المجتمع
تعنى بحقوق الانسان والمجتمع المدني اينما كان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
10كانون الأول 1948

المادة الأولى(1)

يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم ان يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء.

المادة الثانية(2)

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر.

أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أيّة تفرقة بين الرجال و النساء، وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية، أو غير متمتع بالحكم الذاتي ،أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة الثالثة(3)
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة الرابعة(4)
لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها.
المادة الخامسة(5)
لا يُعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطّة بالكرامة.
المادة السادسة(6)
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يُعترف بشخصيته القانونية.

المادة السابعة(7)
كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في الحماية المتساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة الثامنة(8):
لكل شخص الحق في أن يلجأ الى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة التاسعة(9)
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

المادة العاشرة(10)
لكل إنسان الحق على قًََدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
 المادة الحادية عشرة(11)
(أ)  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
(ب) لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقَّع عليه عقوبة اشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة الثانية عشرة(12)
       لا يعرّض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
 المادة الثالثة عشرة(13)
        (أ)  لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دوله.
       (ب)  يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق العودة إليه.

(ب) لاالرابعة عشرة(14)
        (أ)   لكل فرد الحق في أن يلجأ الى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد.
       (ب)  لا ينتفع بهذا الحق من قدِّم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لإعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة الخامسة عشرة(15)
        (أ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
       (ب) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة السادسة عشرة(16)
        (أ)   للرجل والمرآة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين ولهم حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.    (ب)  لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا إكراه فيه.    
        (ج)  الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدول.
المادة السابعة عشرة(17)
        (أ)  لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
       (ب)  لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

المادة الثامنة عشرة(18)
          لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم جهرا منفردا أم مع الجماعة.

المادة التاسعة عشرة(19)
          لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة العشرون(20)
           (أ)   لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
          (ب)  لا يجوز إرغام أحد على الانضمام الى جمعية ما.

المادة الحادية والعشرون(21)
       (أ)   لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة او بواسطة ممثلين يُختارون اختيارا حرا.
       (ب) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
       (ج) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع او حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة الثانية والعشرون(22)
       لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة الثالثة والعشرون(23)
        (أ)   لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
        (ب)  لكل فرد دون أي تمييز الحق في اجر متساو للعمل.
        (ج)  لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجرٍ عادلٍ مُرضٍ يكفل له ولأسرته معيشة لائقة بكرامة الإنسان، تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
         (د)   لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم الى نقابات حمايةً لمصلحته.
  المادة الرابعة وعشرون(24)
       لكل شخص حق في الراحة وفي أوقات الفراغ ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة الخامسة والعشرون(25)
(أ)   لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته.
ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية،
وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة وله الحق في تأمين معيشته في حالة البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
(ب)  للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين ، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سوء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية .

المادة السادسة والعشرون(26)
       (أ)   لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا، وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني وان يسير القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
       (ب)   يجب أن تهدف التربية الى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً والى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية، وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعــــــــــــات العنصرية او الدينية، والى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام،
       (ج)   للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم .

المادة السابعة والعشرون (27)
       (أ)   لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
       (ب)   لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي او الأدبي او الفني.
المادة الثامنة والعشرون (28)
       لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاماً

المادة التاسعة والعشرون (29)
       (أ)   على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحقوق لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملاً.
       (ب)   يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديموقراطي.
       (ج)   لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة الثلاثون (30)
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على انه يخوّل لدولة او جماعة او فرد أي حق في القيام بنشاط او تأدية عمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

 

 

(0) تعليقات


<<الصفحة الرئيسية


يحق للإنسان أن يحيا سعيد *** يحق للإنسان أن يحيا سعيد هدية لزائري المدونة : مكتبة توثيق إنسانية من قاموس المعرفة البريطاني احصل على اية معلومة او وثيقة تتعلق بحقوق الانسان او الديمقراطية من خلال هذه الخدمة ميفية استخدام هذا النموذج: EXPLORE TOPIC : يمكنكم من فتح الصفحة الرئيسية للموضوع من المصدر ALL ARTICLES : يمكنكم من قراءة كل المتعلقات بالموضوع الرئيسي