مفهوم حقوق الإنسان الحقوق والحريات التي تتيح لنا تطوير وممارسة خصائصنا البشرية وملكاتنا الذهنية ومهارتنا وتحكيم ضمائرنا وأن نرضي حاجاتنا الضرورية إضافة إلي حاجاتنا الأخرى، وهي تستحق لكافة الأفراد بالتساوي كما لا يمكن التنازل عنها للآخرين فهي تعتبر من حقوق كافة أفراد البشر. خصائص حقوق الإنسان حقوق الإنسان لا تشتري ولا تكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر، فحقوق الإنسان متأصلة في كل فرد. حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. وقد ولدنا جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، فحقوق الإنسان عالمية. حقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها، فليس من حق أحد أن يحرم شخصا آخر من حقوق الإنسان حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده أو عندما تنتهكها تلك القوانين، فحقوق الإنسان ثابتة وغير قابلة للتصرف. كي يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن وبمستويات معيشية لائقة، فحقوق الإنسان غير قابلة للتجزؤ.
ضرب النساء ... الضحية لا تذهب إلى الشرطة
أو خوفا من انتقام الزوج, أو خوفا علي تلويث سمعة الزوج لاسيما إذا كانت الزوجة تحمل بقايا مشاعر تجاهه, أو لشكهن في أنهن سوق يتلقين المساعدة المطلوبة من الشرطة.. وهذه نقطة في غاية الأهمية أوردتها إحدى النساء التي تعرضت للضرب ولجأت للشرطة: حضر رجال الشرطة لكنهم عادوا من حيث أتوا بعد أن سخروا مني وقالوا أنهم فهموا زوجي خطأ!!
حتى في أمريكا أيضا تتعامل أجهزة الأمن مع المشكلة باعتبار الزوج هو حامي الأسرة!! وإن كان هناك تحسن طفيف في تعامل الشرطة في بعض المدن مع حالات ضرب الزوجات بفضل دورات خاصة يتعلم خلالها رجال الشرطة تعديل سلوكهم حيال العنف الأسري, وكذلك بفضل الوجود المتزايد للنساء في الفرق المكلفة بالتدخل في هذا النوع من الحوادث.
أبن ألعراقية نصعد جبل يدهوك ونصيف بسليمانية , ونشرب لبن اربيل ونكعد كعدة عربية , ونأخذ من الموصل الكبة المشوية , وياعيني على ديالى محلاها برتقالية , ونمر على بغداد نكول بعون الله محمية , ونتعشى بالأنـــبـــار تمن ودلــيـــمـيــة , وكيمر السدة ناكلة من أيد حلاوية , ونأخذ تمر زهدي من الناصرية , وانزورالامام الحسين زيارة كربلائية , من البصرة نتعلم صبر شكد شافت أذية , سألتموني آني منين وهاي الهـويـة , هذا آني العـراقــي أبن العـراقــيـة ...
*** انفجار همر مفخخ قرب مقر قوات الاحتلال العراقية *** رئيس حرامية باب الشرجي في تصريح للعراقية : القينا القبض على 48 شرطيا عراقيا من جنسيات مختلفة *** الجنود الأمريكان يبدون اليوم التحضير لمراسيم عاشوراء وسط إجراءات أمنية مشددة *** العراق يصدر خمسة آلاف جهاز تلفزيون نوع (مريدي) إلى اليابان و يرسل معونات بقيمة 700000000 دولار لضحايا زلزال طوكيو *** إعفاء ذوي الدخل المحدود من ضريبة الهواء *** وزراء التجارة العرب : إعدام الفقراء هو الحل الأمثل للقضاء على السوق السوداء ***انتقال الحوزة العلمية إلى لبنان و آلاف اللبنانيات يرتدين الحجاب *** فرنسا تفرض ارتداء الحجاب على الفتيات و تقوم برفع الإعلانات و الملصقات الدعائية التي تحمل طابعا جنسياً من شوارعها *** مبادرة إسرائيلية لحل النزاع الحدودي بين الإمارات و البحرين *** إسرائيل ترفض الانسحاب من البصرة لضمان أمان مستوطناتها في بغداد *** سريلانكا و الفلبين تطردان أكثر من أربعة آلاف خادمة كويتية ***زهوه ياسر عرفات تطالب إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 2025 و إعلان قيام الدولة الفلسطينية في أيلول المقبل ***زواج الفنانة صباح من حفيد المطرب الراحل وائل كفوري ***عودة وفد الكونغرس الأمريكي إلى واشنطن بعد أداء مناسك الحج *** حيدر عمر جورج السفير الأمريكي لدى جامعة الدول العربية يقول : إن مروان عبد الرحمن بن محمد بن أسامة بن لادن هو المتهم الوحيد في عملية تفجير القصر الشتوي للرئيس الأمريكي في أفغانستان *** تحطم سفينة فضاء صومالية بعد اصطدامها بقمر صناعي يمني قرب المريخ *** فتوى تثير جدلا واسعا الطلاق عبر الايميل غير جائز و الزواج من خلاله جائز *** وفاة عالم الفيزياء النووية اليمني معاوية بن عبد العاطي الفهلان بعد تناوله جرعة زائدة من المخدرات ***ارتفاع أسعار المرطبات و الايس كريم في القطب الجنوبي بسبب موجة الحرارة العالية القادمة من الاسكيمو ***روسيا تتفاوض حول شرائها منظومة صواريخ متطورة من جمهورية الشيشان ***منظمة اليونسكو تحذر الصين من إن عدد سكان الهند في ارتفاع متزايد و قد يصل إلى ثلاثة مليارات نسمة في غضون ستة أشهر *** الصومال ترسل عددا من الخبراء إلى فرنسا للمساهمة في إنتاج مصنع متخصص للعطور *** قطر تحذر بريطانيا من بناء مفاعل نووي جديد غير مخصص للأغراض السلمية *** خسارة البرازيل أمام كازاخستان و تعادل ألمانيا مع لبنان و إقليم دارفور يحرز كاس العالم بكرة القدم بعد فوزه على الأرجنتين (9ـ0
ما المقصود بمفهوم المجتمع المدني؟ المجتمع المدني • هو شبكة العمل التطوعي التي تشمل جميع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم بتشكيلها أفراد المجتمع وذلك لتحقيق رسالة واحدة هي المساهمة في تنمية المجتمع ورفع مستوى معيشة أفراده. وهو الإطار الذي ينظم علاقات الأفراد والجماعات والمؤسسات على أسس ديمقراطية. وهو المجتمع الذي تحترم فيه حقوق المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهو المجتمع الذي تقوم فيه دولة المؤسسات ويشمل جميع المؤسسات والتنظيمات غير الحكومية التي تملأ الفجوة بين الدولة والمجتمع الصغير ممثلا في الأسرة أو العشيرة. ما المقصود بمفهوم المنظمات غير الحكومية ؟ مفهوم المنظمات غير الحكومية: هي ذلك النوع من المنظمات التي يقوم بإنشائها وإدارتها أفراد المجتمع بغرض تحقيق رسالة وهدف مشترك لجميع فئات المجتمع ألا وهو المساهمة في تنمية المجتمع ورفع مستوى معيشة أفراده. ما الركائز التي تقوم عليها المنظمات غير الحكومية ؟ ما المقصود بهوية المنظمة ؟ هوية المنظمة الهوية هي: البطاقة الشخصية للمنظمة والتي تجيب على عدة تساؤلات مثل: v اسم المنظمة v تاريخ التسجيل v مكان التسجيل v الهدف من تسجيل المنظمة معرفة هوية المنظمة تمكننا من معرفة الآتي: ü رؤية المنظمة . ü رسالة المنظمة . ü أهداف المنظمة . الرؤية هي الصورة المثالية التى تتمنى المنظمة الوصول اليها. و تحول إلى رسالة أكثر تحديداً وتصاغ فى صورة أهداف محددة الرسالة v بمثابة اللافتة الإرشادية لخط سير العمل وبرامج هذه المنظمة. v مبرر وجود المنظمة وما يميزها عن باقي المنظمات. v مجموعة عبارات بصيغها مجلس الإدارة بما يعكس فلسفة المنظمة وقيمها. الرسالة لابد أن تكون : v واضحة v مباشرة v محددة v مختصرة v مفهومة v تعكس نية المنظمة الأهداف المفهوم: مجموعة الغايات المحددة التى تسعى المنظمة / الفرد إلى تحقيقها. الأنواع: v أهداف استراتيجية . v أهداف تكتيكية . v أهداف تشغيلية . الهيكل التنظيمي تمثل عملية التنظيم الأداة الأساسية للمنظمة في تحقيق أهدافها ، حيث تتحدد من خلالها الاختصاصات والسلطات والعلاقات والأدوار والمراكز من أجل تحقيق الكفاءة والفاعلية والانسجام اللازم لتنفيذ الأعمال على أكمل وجه ، ويساعد التنظيم على توحيد وتنسيق الجهد الجماعي لفريق العمل للوصول الى تحقيق أهداف المنظمة. الأنظمة الداخلية هي مجموعة الأدوات والهياكل واللوائح التي تنظم سير العمل بالمنظمة وتساعد على تحديد وتوصيف متطلبات العمل داخل المنظمة. ولضمان حسن سير العمل بالمنظمات وقيام المسؤولين عليها سواء مجلس الإدارة أو الموظفين المعينين أو المنتدبين أو الجهات الإدارية التي لها حق التفتيش والتوجيه والرقابة على المنظمات فالكل حريص على أن تحقق المنظمات أغراضها المحددة لها من واقع لائحة نظامها الأساسي والتي أشهرت بموجبها المنظمة لذلك فان التنظيم المالى والإداري في المنظمات هو الضابط للعمل داخل المنظمات وهو من أهم دعائم النجاح لهذه المنظمات. الأنشطة والمشروعات في المرحلة الحالية من مراحل عمل المنظمات غير الحكومية، هناك العديد من المداخل التنموية التي تتبناها و تقوم بها المنظمات غير الحكومية ، أهم و أحد هذه المداخل هو مدخل إدارة المشروعات التنموية والمشروع التنموي هو مجموعة من الأنشطة التي تؤدي الى تحقيق هدف واضح يعمل على تنمية المجتمع ويحدها إطار زمني وميزانية وهيكل تنظيمي. وتعتبر الأنشطة والمشروعات هي المهمة والعمل الأساسي للمنظمة، وتعمل المنظمة على تحقيق أهدافها وأهداف المجتمع من خلال تنفيذ تلك الأنشطة المشروعات. الموارد أنواع الموارد: • عينية ( أراضي -مباني ). • بشرية (استشارات -عمالة ). • نقدية ( أموال سائلة ). التخطيط التخطيط هو: • رصد الموارد المطلوبة مثل ( موارد بشرية – مالية – عينية – معلومات – معرفة تقنية – منافذ خدمة – زمن ) وهى المدجلات التي يحتاجها المشروع لتحقيق أهدافه. • اجتذاب موارد من مصادر داخل وخارج المجتمع أو من جهات حكومية وغير حكومية أخرى أو من جهات قومية أو دولية و توزيعها بحسب الخطة . الخطــــــــــة والخطة هي إطار منظم للعمل يساعد على الإجابة على مجموعة أسئلة محددة : من يقوم بماذا – أين – ومتى – وكيف – وما هي التكلفة ؟ أنواع التخطيط v التخطيط قصير المدى v التخطيط طويل المدى v التخطيط الإستراتيجي
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة الأولى(1) يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم ان يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء. المادة الثانية(2) لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر. أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أيّة تفرقة بين الرجال و النساء، وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية، أو غير متمتع بالحكم الذاتي ،أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة الثالثة(3) المادة السابعة(7) المادة العاشرة(10) المادة الثانية عشرة(12) (ب) لاالرابعة عشرة(14) المادة السادسة عشرة(16) المادة الثامنة عشرة(18) المادة التاسعة عشرة(19) المادة الحادية والعشرون(21) المادة الثالثة والعشرون(23) المادة الخامسة والعشرون(25) المادة السادسة والعشرون(26) المادة السابعة والعشرون (27) المادة التاسعة والعشرون (29)
10كانون الأول 1948
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة الرابعة(4)
لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها.
المادة الخامسة(5)
لا يُعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطّة بالكرامة.
المادة السادسة(6)
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يُعترف بشخصيته القانونية.
كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في الحماية المتساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة الثامنة(8):
لكل شخص الحق في أن يلجأ الى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة التاسعة(9)
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
لكل إنسان الحق على قًََدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة الحادية عشرة(11)
(أ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
(ب) لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقَّع عليه عقوبة اشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
لا يعرّض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة الثالثة عشرة(13)
(أ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دوله.
(ب) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق العودة إليه.
(أ) لكل فرد الحق في أن يلجأ الى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد.
(ب) لا ينتفع بهذا الحق من قدِّم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لإعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة الخامسة عشرة(15)
(أ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
(ب) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها.
(أ) للرجل والمرآة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين ولهم حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. (ب) لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا إكراه فيه.
(ج) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدول.
المادة السابعة عشرة(17)
(أ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
(ب) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم جهرا منفردا أم مع الجماعة.
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة العشرون(20)
(أ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
(ب) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام الى جمعية ما.
(أ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة او بواسطة ممثلين يُختارون اختيارا حرا.
(ب) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
(ج) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع او حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة الثانية والعشرون(22)
لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
(أ) لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
(ب) لكل فرد دون أي تمييز الحق في اجر متساو للعمل.
(ج) لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجرٍ عادلٍ مُرضٍ يكفل له ولأسرته معيشة لائقة بكرامة الإنسان، تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
(د) لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم الى نقابات حمايةً لمصلحته.
المادة الرابعة وعشرون(24)
لكل شخص حق في الراحة وفي أوقات الفراغ ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
(أ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته.
ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية،
وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة وله الحق في تأمين معيشته في حالة البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
(ب) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين ، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سوء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية .
(أ) لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا، وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني وان يسير القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
(ب) يجب أن تهدف التربية الى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً والى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية، وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعــــــــــــات العنصرية او الدينية، والى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام،
(ج) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم .
(أ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
(ب) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي او الأدبي او الفني.
المادة الثامنة والعشرون (28)
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاماً
(أ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحقوق لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملاً.
(ب) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديموقراطي.
(ج) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة الثلاثون (30)
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على انه يخوّل لدولة او جماعة او فرد أي حق في القيام بنشاط او تأدية عمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
<<الصفحة الرئيسية








